عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
408
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نصف ديتها ، وكذلك إن ذهب من القوة النصف ، واسود ثلثها ، وكذلك إن اسودت كلها ، وذهب نصف قوتها ، فله ديتها كاملة . ابن نافع في المجموعة : وإن ضربت فسلم منها ، فله بقدر ما سلم منها ؛ من ديتها ] ( 1 ) . وقال أشهب في الكتابين : وإنما يحسب ما ذهب منها مما بقي ، مما أشرف منها ، لا من سنخها ، فإن اسود مع ذلك باقيها ، أو اضطرابا شديدا تم عقلها ، وإذا انكسر في ذلك نصفها ، فاسود نصف ما بقي منها ، أو اضطربت ، فذهب منها نصف قوته ، فله نصف عقلها ، فيما انكسر ، والربع فيما اسود ، واضطراب ، فذلك ثلاثة أرباع ديتها . ومن كتاب ابن المواز ، قال إذا ضرب ( 2 ) الفم ، فطرح جميع ما فيه ؛ من سن ، وضرس ، فله في كل واحدة خمسة أبعرة . وقاله أصبغ . وقال أشهب : وإن كسير بعض السن ، واسود ما بقي منها ، أو اشتد اضطرابه ، تم عقلها . في دية اليدين ، والرجلين ، والأصابع ، والأنامل / ( 3 ) [ من المجموعة ، وكتاب محمد ] ( 4 ) ، قال غير واحد عن مالك : وإذا قطعت أصابع الكف ، تم عقلها : خمسمائة دينار كما لو قطعت من المرفق أو المنكب . قال عنه ابن وهب ، وابن القاسم : وكذلك لو قطعت رجله من الورك ، ففيها خمسمائة دينار ، وإنما عليه من العقل مثل ما على من قطع الأصابع [ من أصلها . قال أشهب كما تستكمل دية الذكر بقطع الحشفة ولذلك تستكمل دية اليد أو الرجل بقطع الأصابع ] ( 5 ) : وإذا قطع كفه ( 6 ) وأشل ساعده ، فدية واحدة ، وإذا قطع
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل . ( 2 ) ( ضرب ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 3 ) العنوان في ع يبدأ بقوله باب في إلخ . . ( 4 ) العبارة في ع جاءت على الشكل التالي ( من كتاب ابن عبدوس وابن المواز ) . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وعوض في الأصل بقوله ( قال ابن القاسم وأشهب ) . ( 6 ) في الأصل ( يده ) عوض ( كفه ) .